الشيخ سيد سابق

613

فقه السنة

السدس مما ترك إن كان له ولد ( 1 ) فإن لم يكن ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث " . للأب ثلاثة أحوال : حالة يرث فيها بطريق الفرض وحالة يرث فيها بالتعصيب . وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب معا . الحالة الأولى : يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفردا أو مع غيره ، وفي هذه الحالة فرضه السدس . الحالة الثانية : يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكرا كان أم مؤنثا فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم . الحالة الثالثة : يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معا ، وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه الحال يأخذ السدس فرضا ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيبا . أحوال الجد الصحيح الجد منه صحيح ومنه جد فاسد .

--> ( 1 ) المراد بالولد الفرع الوارث مذكرا كان أم مؤنثا ، ويفهم من النص على نصيب الام والسكوت عن الأب عند عدم الفرع الوارث أن للأب الباقي